وإذا قال: أعطوا فلانا كذا دفع إليه يصنع به ما شاء.
ويستحب الوصية لذوي القرابة، وارثا كان أو غيره.
(الرابع) في الأوصياء:
ويعتبر فيهم التكليف والإسلام.
____________________
مات الموصي له ينتقل حقه إلى ورثته.
ويدل عليه ما رواه الشيخ مرفوعا (1) إلى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي الوصي له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شيئا شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (2).
وما رواه محمد بن عمر الباهلي (الساباطي يه يب صائل) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصي إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا، فمات العم؟ فكتب: أعط ورثته (3).
فأما ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيته إن حدث به حدث، فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال:
ليس بشئ (4).
وما رواه أبو بصير وفضالة، عن العلاء، عن محمد جميعا، عن أبي عبد الله عليه
ويدل عليه ما رواه الشيخ مرفوعا (1) إلى محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الموصى له الذي الوصي له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لأحد شيئا شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته (2).
وما رواه محمد بن عمر الباهلي (الساباطي يه يب صائل) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصي إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا، فمات العم؟ فكتب: أعط ورثته (3).
فأما ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصيته إن حدث به حدث، فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال:
ليس بشئ (4).
وما رواه أبو بصير وفضالة، عن العلاء، عن محمد جميعا، عن أبي عبد الله عليه