كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف.
____________________
ولم يطلقها حتى يموت فلا شئ عليه (1).
ومعنى قول فقهائنا (فرق بينهما) أي في الوطء ولا يعنون به الفسخ، فإنها لا تبين إلا بالطلاق.
الفصل الثاني: في أولياء العقد " قال دام ظله ": ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف.
القول الأول للمفيد وسلار وعلم الهدى والشيخ في كتبه، سوي كتاب النهاية، فإنه يشترط فيها.
والقول الثاني للشيخ في النهاية وأبو الصلاح وصاحب الرائع (2) وصاحب الواسطة (3) تبعا للكلام الشيخ.
ويظهر من كلام ابن أبي عقيل في المتمسك، انفراد الأب بالولاية، وهو متروك.
والأول أشبه، وعليه شيخنا والمتأخر (لنا) أن ولاية الجد ثابتة شرعا، فالتخصيص بموضع لا يجوز إلا بمخصص، وما تمسكوا به في تخصيصها ضعيف، فسنذكرها (وسنذكره خ).

(١) الوسائل باب ٣٤ حديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفيه بعد قوله: (لم تدرك)، فلما دخل بها افتضها فأفضاها... الخ وفيه أيضا بعد قوله: (من ذلك) بقليل حين افتضها.
(٢) وهو القطب الرواندي قده كما مر مرارا.
(٣) هو علي بن حمزة الطوسي أحد تلامذة الشيخ الطوسي على المشهور صاحب الوسيلة أيضا كما تقدم مرارا.
(١١٠)
مفاتيح البحث: الشيخ الطوسي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست