____________________
إن أولاد الأولاد لا يشاركون الآباء، تمسكا بروايتي الفضل بن شاذان والحسن بن محبوب (1) بقوله: (ولا وارث غيرهن).
وقال الشيخ في التهذيب: هذا غلط، لأن المراد، إذا لم يكن وارث غيرهن من أولاد الصلب.
وباقي الأصحاب على أنهم يشاركون، وهو المختار، وحملهم على الجد ضعيف، لعدم الملازمة.
ويلحق مسائل " قال دام ظله ": الثانية يحبى الولد الأكبر، بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه، إذا خلف الميت غير ذلك، إلى آخره.
قلت: اختصاص الأكبر بشئ، مخالف للأصل، لكن الأصحاب جوزوا ذلك، اعتمادا على الروايات.
ولكونها مخالفة للأصل اختلف عباراتهم، فأما الشيخ أفتى على ظاهر ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد (بن عيسى ئل) عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا هلك الرجل، وترك ابنين، فللأكبر السيف والدرع والخاتم.
وقال الشيخ في التهذيب: هذا غلط، لأن المراد، إذا لم يكن وارث غيرهن من أولاد الصلب.
وباقي الأصحاب على أنهم يشاركون، وهو المختار، وحملهم على الجد ضعيف، لعدم الملازمة.
ويلحق مسائل " قال دام ظله ": الثانية يحبى الولد الأكبر، بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه، إذا خلف الميت غير ذلك، إلى آخره.
قلت: اختصاص الأكبر بشئ، مخالف للأصل، لكن الأصحاب جوزوا ذلك، اعتمادا على الروايات.
ولكونها مخالفة للأصل اختلف عباراتهم، فأما الشيخ أفتى على ظاهر ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد (بن عيسى ئل) عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا هلك الرجل، وترك ابنين، فللأكبر السيف والدرع والخاتم.