(الخامسة) لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا: أوهمنا، والسارق غيره، أغرما دية يد الأول، ولم يقبلا على (في خ) الأخير لما يتضمن من عدم الضبط.
(السادسة) تجب أن يشهر (شهرة خ) شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام عليه السلام حسما للجرأة.
____________________
فحمل الشيخ في النهاية، ضمان الشهود على ما إذا رجعوا، وحمل المتأخر الحد على التعزير، لأنهما شاهدا زور، والرجوع إلى الأول، على أنها تزوجت بسماع الشهادة، لا بحكم الحاكم.
وزاد الشيخ في النهاية على ما في الرواية (ودخل بها) وهو مدلول الاعتداد التزاما.
(وما ذكره) شيخنا دام ظله في الشرائع من التفصيل، بأنه إن كان الطلاق بعد الدخول لم يضمنا، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر (مغاير) لما نحن بصدده، لأن في مسألتنا، إنها تزوجت بعد الطلاق، وضمان المهر للزوج الثاني، وفي مسألة الشرائع أنها ما تزوجت والمهر للزوج الأول (الثاني خ)، وهي مسألة من مسائل الخلاف، قد ضمنها الشيخ في مسألتين فيه.
وزاد الشيخ في النهاية على ما في الرواية (ودخل بها) وهو مدلول الاعتداد التزاما.
(وما ذكره) شيخنا دام ظله في الشرائع من التفصيل، بأنه إن كان الطلاق بعد الدخول لم يضمنا، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر (مغاير) لما نحن بصدده، لأن في مسألتنا، إنها تزوجت بعد الطلاق، وضمان المهر للزوج الثاني، وفي مسألة الشرائع أنها ما تزوجت والمهر للزوج الأول (الثاني خ)، وهي مسألة من مسائل الخلاف، قد ضمنها الشيخ في مسألتين فيه.