ولا يرجمه من لله قبله حد.
وقيل: يكره.
النظر الثالث في اللواحق:
وفيه مسائل:
(الأولى) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد.
وفي حد الشهود قولان.
____________________
ووجهه (ووجه خ) أن لفظ الطائفة موضوع للجماعة، وأقل الجمع ثلاثة.
(ولقائل) أن يقول: إن الطائفة موضوع للجماعة، والجمعية موجودة في الاثنين، فأقلها اثنان، فأما أن أقل الجمع ثلاثة، فهو من اصطلاح أهل اللسان، لا يتعلق باللغة، وهو حسن، وروي ذلك عن عكرمة، وليس للاحتياط في المسألة.
مدخل، كما استدل به قوم منا.
مسائل " قال دام ظله ": وفي حد الشهود، قولان.
ذهب الشيخ في النهاية في كتاب الشهادات إلى أن يحد الشهود، وهو أشبه، لكونهم من المفترين.
وقال في المبسوط: لا تحد، فكأنه نظر إلى أن ظاهر الشهادة الصحة (العصمة خ).
واختلف قول المتأخر في سرائره، قال في كتاب الشهادة: بمقالة النهاية، واختار في كتاب الحدود قول المبسوط، قال: لأنه لا دليل على الحد - وهو مردود - ثم حكى هنا أن الشيخ ما ذكر هذه المسألة في النهاية.
(ولقائل) أن يقول: إن الطائفة موضوع للجماعة، والجمعية موجودة في الاثنين، فأقلها اثنان، فأما أن أقل الجمع ثلاثة، فهو من اصطلاح أهل اللسان، لا يتعلق باللغة، وهو حسن، وروي ذلك عن عكرمة، وليس للاحتياط في المسألة.
مدخل، كما استدل به قوم منا.
مسائل " قال دام ظله ": وفي حد الشهود، قولان.
ذهب الشيخ في النهاية في كتاب الشهادات إلى أن يحد الشهود، وهو أشبه، لكونهم من المفترين.
وقال في المبسوط: لا تحد، فكأنه نظر إلى أن ظاهر الشهادة الصحة (العصمة خ).
واختلف قول المتأخر في سرائره، قال في كتاب الشهادة: بمقالة النهاية، واختار في كتاب الحدود قول المبسوط، قال: لأنه لا دليل على الحد - وهو مردود - ثم حكى هنا أن الشيخ ما ذكر هذه المسألة في النهاية.