(الرابعة) لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه.
(الخامسة) يقضي على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله، ويقضي دينه، ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع إليه المال إلا بكفلاء.
(الثاني) في الاختلاف في الدعوى، وفيه مسائل:
(الأولى) لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها، فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية تذهب حيث شاءت.
(الثانية) لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية، ولكل منهما إحلاف صاحبه. ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث، وللخارج إحلافه. ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له،
____________________
بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
فإن صح النقل، فموجب ضمان المستأجر أنه ما قبض الأجير الأجرة ولا وكيله، بخلاف ما إذا دعاه الأجير إلى ذلك، فإنه وضع حقه عند من أراده، فتلف منه.
ومسألة الخص (2) فيها ضعف (وخ) منشأه، عن عمرو بن شمر، وأفتى عليها الشيخ، وادعى المتأخر عليها الإجماع، وهو أعرف بما ادعاه.
فإن صح النقل، فموجب ضمان المستأجر أنه ما قبض الأجير الأجرة ولا وكيله، بخلاف ما إذا دعاه الأجير إلى ذلك، فإنه وضع حقه عند من أراده، فتلف منه.
ومسألة الخص (2) فيها ضعف (وخ) منشأه، عن عمرو بن شمر، وأفتى عليها الشيخ، وادعى المتأخر عليها الإجماع، وهو أعرف بما ادعاه.