وأما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه، وفي الجناية على أطرافه الأرش، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به.
مسائل (الأولى) قيل: قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة، عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيع الباقون (1) وهو حكم في واقعة فلا تعدى (يعدى).
(الثانية) في جنين البهيمة عشر قيمتها، وفي عين الدابة ربع قيمتها.
____________________
وكذا قال الشيخان وسلار في الحائط، وما وقفت على المستند.
وإذا تقرر هذا فقال الشيخ وشيخنا: ليس فيما عدا ما ذكرناه شئ، وقال ابن بابويه (في المقنع خ) فيه زنبيل (قفيز خ) من تراب، ولعله أخذه من رواية أبي بصير (2).
" قال دام ظله ": قيل: قضى علي عليه السلام، في بعير بين أربعة، إلى آخره.
القائل هو الشيخ والمتأخر، والرواية، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام، في أربعة أنفس شركاء في بعير، فعقله أحدهم، فانطلق البعير، يعبث بعقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله:
أغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه
وإذا تقرر هذا فقال الشيخ وشيخنا: ليس فيما عدا ما ذكرناه شئ، وقال ابن بابويه (في المقنع خ) فيه زنبيل (قفيز خ) من تراب، ولعله أخذه من رواية أبي بصير (2).
" قال دام ظله ": قيل: قضى علي عليه السلام، في بعير بين أربعة، إلى آخره.
القائل هو الشيخ والمتأخر، والرواية، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام، في أربعة أنفس شركاء في بعير، فعقله أحدهم، فانطلق البعير، يعبث بعقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله:
أغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه