ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.
ولو كان بيده مضاربة فمات، فإن كان عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء.
____________________
إن المالك ينفع بالقبض فيقبل قول القابض، ومن نظر إلى أن القابض منتفع (ينتفع خ) فلا يقبل قوله.
قلت: وإذا تعارض هذان الوجهان، ومع أحدهما ترجيح من الأصل المسلم، فيلزم الرجوع إليه عملا بالمرجح، وأيضا أن العامل إنما قبض لينتفع هو به، وانتفاع المالك من لوازمه، وليس مقصودا بالقبض. " قال دام ظله ": وفيه (أي في وطئ الجارية) رواية بالجواز متروكة.
وهي ما رواها الشيخ عن رجاله، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: رجل سألني أن أسألك، أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ، وقال: اشتر جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال، إن كان فيها وضيعة فعليه، وإن كان فيها ربح فله (فللمضارب خ) (للمضارب خ) أن يطأها؟ قال: نعم (1).
ثم أقول: في طريق هذه الرواية سماعة (3) وهو ضعيف، واقفي، وهي مخالفة للأصل، قليلة الورود، فالأولى الإعراض عنها، إلا أن تحمل على من أحلها للمضارب، لئلا يلزم إطراحها، والله أعلم.
قلت: وإذا تعارض هذان الوجهان، ومع أحدهما ترجيح من الأصل المسلم، فيلزم الرجوع إليه عملا بالمرجح، وأيضا أن العامل إنما قبض لينتفع هو به، وانتفاع المالك من لوازمه، وليس مقصودا بالقبض. " قال دام ظله ": وفيه (أي في وطئ الجارية) رواية بالجواز متروكة.
وهي ما رواها الشيخ عن رجاله، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: رجل سألني أن أسألك، أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ، وقال: اشتر جارية تكون معك، والجارية إنما هي لصاحب المال، إن كان فيها وضيعة فعليه، وإن كان فيها ربح فله (فللمضارب خ) (للمضارب خ) أن يطأها؟ قال: نعم (1).
ثم أقول: في طريق هذه الرواية سماعة (3) وهو ضعيف، واقفي، وهي مخالفة للأصل، قليلة الورود، فالأولى الإعراض عنها، إلا أن تحمل على من أحلها للمضارب، لئلا يلزم إطراحها، والله أعلم.