المقصد الثاني: في ميراث الأزواج:
للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع، ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب.
ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل.
وفي الزوجة قولان: (أحدهما) لها الربع والباقي للإمام عليه السلام.
(والآخر) يرد عليها الفاضل كالزوج.
وقال ثالث: بالرد مع عدم الإمام عليه السلام والأول: أظهر.
وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.
وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج.
وكذا الزوج.
وفي العدة الرجعية خاصة، لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج، ولا ترث البائن إلا هنا.
ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة.
وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والأبنية، ومنهم من
____________________
في ميراث الأزواج " قال دام ظله ": وفي الزوجة قولان.
أقول: قد مضى هذا البحث، فلا إعادة.
" قال دام ظله ": وكذا المرأة، عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والأبنية.
تقدير الكلام: (وكذا المرأة ترث من جميع ما تركه الزوج، عدا العقار) وحذف
أقول: قد مضى هذا البحث، فلا إعادة.
" قال دام ظله ": وكذا المرأة، عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والأبنية.
تقدير الكلام: (وكذا المرأة ترث من جميع ما تركه الزوج، عدا العقار) وحذف