____________________
ماتت، فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: إن ذلك حرام محضا (4).
ضعيف من حيث أن وهب بن وهب كذاب مدبر (5) طعن نقاد الرجال.
وهو اختيار سلار، وعليه المتأخر، مدعيا أنه مذهب المحصلين من الأصحاب، ولا خلاف بينهم.
ومستدلا بطريقة الاحتياط، وبأنه مائع لاقى الميتة فنجس، والدعوى مجوفة (محرفة خ).
وفي الاستدلال ضعف، أما الأول فلأن الشيخين وابن بابويه مخالفوه، والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به، فما أعرف من بقي معه من المحصلين.
وأما الثاني فلأن الاحتياط لا يفيد التحريم، ولأنا نمنع أن كل مائع لاقى الميتة - على أي وجه كان - فقد نجس.
" قال دام ظله ": الثاني ما يحرم من الذبيحة، وهو خمسة، إلى آخره.
هذه الخمسة حرام بلا خلاف، واقتصر عليها المفيد وسلار.
وأما المثانة والمرارة والفرج ففيها تردد، منشأه عدم دليل التحريم، وبالنظر إلى الاستخباث يلزم التحريم، وهو قوي ذهب إليه الشيخ وأبو الصلاح، وأضاف إليها الشيخ: النخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ، وعليه أتباعه والمتأخر.
ضعيف من حيث أن وهب بن وهب كذاب مدبر (5) طعن نقاد الرجال.
وهو اختيار سلار، وعليه المتأخر، مدعيا أنه مذهب المحصلين من الأصحاب، ولا خلاف بينهم.
ومستدلا بطريقة الاحتياط، وبأنه مائع لاقى الميتة فنجس، والدعوى مجوفة (محرفة خ).
وفي الاستدلال ضعف، أما الأول فلأن الشيخين وابن بابويه مخالفوه، والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به، فما أعرف من بقي معه من المحصلين.
وأما الثاني فلأن الاحتياط لا يفيد التحريم، ولأنا نمنع أن كل مائع لاقى الميتة - على أي وجه كان - فقد نجس.
" قال دام ظله ": الثاني ما يحرم من الذبيحة، وهو خمسة، إلى آخره.
هذه الخمسة حرام بلا خلاف، واقتصر عليها المفيد وسلار.
وأما المثانة والمرارة والفرج ففيها تردد، منشأه عدم دليل التحريم، وبالنظر إلى الاستخباث يلزم التحريم، وهو قوي ذهب إليه الشيخ وأبو الصلاح، وأضاف إليها الشيخ: النخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ، وعليه أتباعه والمتأخر.