وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر.
والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا (السبب الخامس) اللعان:
ويثبت به التحريم المؤبد.
وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان (السبب السادس) الكفر.
ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا.
وفي الكتابية قولان أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة، ويجوز متعة، وبالملك في اليهودية والنصرانية.
____________________
القائل بالتخيير هو الشيخ في النهاية، وبالبطلان، المتأخر، وأدلتهما كما مرت في مسألة الأختين.
وقوله: في رواية جميل، إشارة إلى ما رواه ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة، قال: يخلي سبيل أيتهن شاء، ويمسك الأربع.
(1) السبب السادس: الكفر " قال دام ظله ": وفي الكتابية قولان، أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة.
هذا اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وسلار، وقال المفيد في المقنعة، وابن
وقوله: في رواية جميل، إشارة إلى ما رواه ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة، قال: يخلي سبيل أيتهن شاء، ويمسك الأربع.
(1) السبب السادس: الكفر " قال دام ظله ": وفي الكتابية قولان، أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة.
هذا اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وسلار، وقال المفيد في المقنعة، وابن