كان بإزاء ما أنفق، والوجه التقاص.
القسم الثالث (في المال خ):
وفيه ثلاثة فصول:
(الأول) اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه، فما دون الدرهم ينتفع به من غير تعريف.
وفي قدر الدرهم روايتان.
____________________
ذهب الشيخان وسلار وأتباعهم إلى أن المنفق يرجع إلى المالك بما أنفق، إلا إذا تبرع وهو قوي، احترازا من ضرر الالتقاط وقال المتأخر: لا يرجع، لأنه لا دليل على الرجوع.
فأما لو كان للضالة نماء، قال الشيخ: كان بإزاء ما أنفق، وهو حسن، بتقدير التساوي (المساواة خ) وإلا يرجع المنفق بالناقص، ويرد الفاضل.
وقال المتأخر: يرد النماء أو مثله، ولا يرجع بما أنفق (أنفقه خ) لأنه بغير إذنه، وليس بشئ.
" قال دام ظله ": وفي قدر الدرهم روايتان.
قلت: يفرض هنا ثلاث مسائل، أن تكون قيمة اللقطة أقل من درهم، أو مثله، أو أزيد، (زائد خ).
ففي الأول والثالث (الأولى والثالثة خ) لا خلاف في التعريف.
وفي الثاني روايتان، روى محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة، قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف (1).
فأما لو كان للضالة نماء، قال الشيخ: كان بإزاء ما أنفق، وهو حسن، بتقدير التساوي (المساواة خ) وإلا يرجع المنفق بالناقص، ويرد الفاضل.
وقال المتأخر: يرد النماء أو مثله، ولا يرجع بما أنفق (أنفقه خ) لأنه بغير إذنه، وليس بشئ.
" قال دام ظله ": وفي قدر الدرهم روايتان.
قلت: يفرض هنا ثلاث مسائل، أن تكون قيمة اللقطة أقل من درهم، أو مثله، أو أزيد، (زائد خ).
ففي الأول والثالث (الأولى والثالثة خ) لا خلاف في التعريف.
وفي الثاني روايتان، روى محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة، قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف (1).