وفي عمرو ضعف، والأشبه: اشتراط الصحة بتقدم الضمان.
(الشرط الثاني) الدين: فلا يقتل المسلم بكافر، ذميا كان أو غيره
____________________
عاقلته، وهو مروي، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى علي (أمير المؤمنين خ) عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله، أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية (2).
وعمرو بن شمر مطعون، بأنه يضع الحديث عن جابر، فلا عمل على ما ينفرد به.
وقال المتأخر: مقصود الشيخ أنه إذا تبرع به المولى، فأعتقه فولاؤه له، وهو عاقلته (3).
والشيخ غير راض بهذا التفسير، فإن الفرض أن العتق حصل بعد الجناية، فكيف يعقل المولى ما جناه حال العبودية.
لكن يمكن أن يحمل كلام الشيخ على ما أن المولى كان مخيرا بين تسليم العبد وافتكاكه، فأما إذا أعتقه دل على أنه يريد افتكاكه، فيضمن جنايته.
ولو نزلنا عن هذا التأويل نقدح (ليقدح خ) في الرواية، ونذهب إلى أن العتق غير صحيح، إلا إذا ضمن جنايته، متقدما على ما على العتق، كان حسنا (4).
وعمرو بن شمر مطعون، بأنه يضع الحديث عن جابر، فلا عمل على ما ينفرد به.
وقال المتأخر: مقصود الشيخ أنه إذا تبرع به المولى، فأعتقه فولاؤه له، وهو عاقلته (3).
والشيخ غير راض بهذا التفسير، فإن الفرض أن العتق حصل بعد الجناية، فكيف يعقل المولى ما جناه حال العبودية.
لكن يمكن أن يحمل كلام الشيخ على ما أن المولى كان مخيرا بين تسليم العبد وافتكاكه، فأما إذا أعتقه دل على أنه يريد افتكاكه، فيضمن جنايته.
ولو نزلنا عن هذا التأويل نقدح (ليقدح خ) في الرواية، ونذهب إلى أن العتق غير صحيح، إلا إذا ضمن جنايته، متقدما على ما على العتق، كان حسنا (4).