وكذا الابتياع.
ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج.
____________________
في يده، لأن الله عز وجل أمر أن تطلب البينة من المدعي (1).
واختار الشيخ في الاستبصار والخلاف، القضاء لصاحب اليد.
فكأنه استناد إلى قضاء علي عليه السلام في دابة ادعى عليها رجلان وأقاما البينة بالإنتاج، فقضى لصاحب اليد، وقال: لو لم يكن في يده لجعلتها بينهما نصفين (2).
وهذا قضية في واقعة، فلا تتعدى، والأول أشبه، وعليه ينبغي أن يكون العمل.
فإن شهدت لصاحب اليد بالسبب، وللآخر بالملك المطلق، يقضى لصاحب اليد، وهو اختيار الشيخ في كتبه، واختيار شيخنا دام ظله.
(وقيل): يقضى للخارج، عملا بقوله عليه السلام: البينة على المدعي، وعلى الجاحد (الخارج خ) اليمين (3) والتفصيل قاطع للشركة.
والأول أقوى، لأن بينته شهدت بالملك وزيادة، فالمرجح حاصل، وإن كان الثاني يقضي بها بينهما نصفين، مع فرض التساوي في البينة.
وإن حصل مع إحداهما ترجيح، قضى له، وإن كان الثالث قضى بالأرجح في العدالة والكثرة، وإلا فالقرعة مع اليمين، وهو أشبه بما (مما خ) ذكره في المبسوط، وقد عرفته في المتن.
واختار الشيخ في الاستبصار والخلاف، القضاء لصاحب اليد.
فكأنه استناد إلى قضاء علي عليه السلام في دابة ادعى عليها رجلان وأقاما البينة بالإنتاج، فقضى لصاحب اليد، وقال: لو لم يكن في يده لجعلتها بينهما نصفين (2).
وهذا قضية في واقعة، فلا تتعدى، والأول أشبه، وعليه ينبغي أن يكون العمل.
فإن شهدت لصاحب اليد بالسبب، وللآخر بالملك المطلق، يقضى لصاحب اليد، وهو اختيار الشيخ في كتبه، واختيار شيخنا دام ظله.
(وقيل): يقضى للخارج، عملا بقوله عليه السلام: البينة على المدعي، وعلى الجاحد (الخارج خ) اليمين (3) والتفصيل قاطع للشركة.
والأول أقوى، لأن بينته شهدت بالملك وزيادة، فالمرجح حاصل، وإن كان الثاني يقضي بها بينهما نصفين، مع فرض التساوي في البينة.
وإن حصل مع إحداهما ترجيح، قضى له، وإن كان الثالث قضى بالأرجح في العدالة والكثرة، وإلا فالقرعة مع اليمين، وهو أشبه بما (مما خ) ذكره في المبسوط، وقد عرفته في المتن.