(الأول) الناذر:
ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد.
ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج. وكذا نذر المملوك، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن (في خ) فعل واجب أو ترك محرم. ولا ينعقد (ولا يصح خ) في سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك.
____________________
(الثاني) الصيغة: وهي أن تكون شكرا كقوله: إن رزقت ولدا فلله علي كذا. أو استدفاعا كقوله: إن برئ المريض فلله علي كذا، أو زجرا كقوله: إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا: أو تبرعا كقوله: لله علي كذا. ولا ريب في انعقاده مع الشرط.
وفي انعقاد التبرع قولان، أشبههما: الانعقاد.
" قال دام ظله ": وفي انعقاد التبرع قولان، أشبههما الانعقاد.
الخلاف في المسألة دائر بين المرتضى والشيخ، فمذهب علم الهدى إلى أنه لا ينعقد.
وفي انعقاد التبرع قولان، أشبههما: الانعقاد.
" قال دام ظله ": وفي انعقاد التبرع قولان، أشبههما الانعقاد.
الخلاف في المسألة دائر بين المرتضى والشيخ، فمذهب علم الهدى إلى أنه لا ينعقد.