(الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، ويجوز في غيرها، ويحرم التصريح في الحالين.
(الخامسة) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم.
(السادسة) نكاح الشغار باطل، وهو أن تزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى.
(السابعة) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها، وأن يزوج ابنه
____________________
معروفا؟ قال: إن للمرأة الصداق بما استحل من فرجها، وله أن يرجع به على وليها، وإن شاء زوجها أمسكها (1).
وأفتى عليها الشيخ في باب الكفاءة في النكاح من النهاية، قال: متى علم أنها زنت، فله أن يرجع على وليها بالمهر، ما لم يدخل، فإن دخل كان لها المهر، بما استحل من فرجها، وهو مخير بين الإمساك والطلاق.
وفي باب التدليس، قال: متى زنت قبل العقد فليس للرجل ردها، وله أن يرجع على وليها بالمهر، وليس له فراقها إلا بالطلاق، وما اختاره شيخنا حسن فإن في كلام الشيخ اضطرابا.
وأفتى عليها الشيخ في باب الكفاءة في النكاح من النهاية، قال: متى علم أنها زنت، فله أن يرجع على وليها بالمهر، ما لم يدخل، فإن دخل كان لها المهر، بما استحل من فرجها، وهو مخير بين الإمساك والطلاق.
وفي باب التدليس، قال: متى زنت قبل العقد فليس للرجل ردها، وله أن يرجع على وليها بالمهر، وليس له فراقها إلا بالطلاق، وما اختاره شيخنا حسن فإن في كلام الشيخ اضطرابا.