ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج بما شاء وإن قل، وإن حكمت المرأة لم يتجاوز مهر السنة.
ولو (فلو خ) مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة.
(الثالث) في الأحكام، وهي عشرة.
(الأول) تملك المرأة المهر بالعقد، وينتصف بالطلاق قبل الدخول، ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا، ولا يسقط معه لو لم يقبض.
____________________
في التفويض " قال دام ظله ": فلو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم، فالمروي لها المتعة.
هو إشارة إلى ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات، أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ فقال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها (الحديث) (1).
فأفتى عليها الشيخ في النهاية، وقال في المبسوط: متى مات أحدهما قبل الفرض فلا مهر، وفي الخلاف: الخلاف في المتعة هل يستحقها؟ قيل: لا، وقيل: نعم، لأنها للمطلقة قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا، فلها المتعة.
والأول هو اختيار شيخنا والمتأخر وابن أبي عقيل، وبه أقول.
(لنا) أن المتعة حكم مشروع ولا يثبت إلا بحكم الشارع، فمع عدمه منفي، ولأن الأصل حفظ المال (حفظه خ) على مالكه، فلا يتهجم عليه بالخبر الواحد.
هو إشارة إلى ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات، أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ فقال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها (الحديث) (1).
فأفتى عليها الشيخ في النهاية، وقال في المبسوط: متى مات أحدهما قبل الفرض فلا مهر، وفي الخلاف: الخلاف في المتعة هل يستحقها؟ قيل: لا، وقيل: نعم، لأنها للمطلقة قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا، فلها المتعة.
والأول هو اختيار شيخنا والمتأخر وابن أبي عقيل، وبه أقول.
(لنا) أن المتعة حكم مشروع ولا يثبت إلا بحكم الشارع، فمع عدمه منفي، ولأن الأصل حفظ المال (حفظه خ) على مالكه، فلا يتهجم عليه بالخبر الواحد.