ولو جهله عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء، ويضمن إن لم يرض.
ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز.
وإذا ادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه.
ولو اختلفا في مال، هل هو وديعة أو دين؟ فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلفت العين.
____________________
" قال دام ظله ": ولو جهله (أي مالكها) عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده وإلا نصدق بها عن المالك... الخ.
أقول: أما التعريف لأنه مال حصل (حاصل في يده، ومالكه غير معين الشخص، وكل من حصل في يده مال للغير (الغير خ) ولا يعرفه يجب تعريفه، أما (المقدمة خ) الأولى فمسلمة، وأما الثانية فللحذر (من الحذر خ) من إضاعة المال المنهي عنها (عنه خ) شرعا.
وأما التصدق مع عدم الوجدان، فمستنده ما رواه سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام في لص أودع رجلا متاعا، قال:
لا يرد عليه، ويرد على صاحبه إن أمكن، وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجرة والغرم (1) هذا اختيار الشيخ أبي جعفر وأتباعه، وبه أفتى.
وقال المفيد وسلار يتصدق بخمسها على مستحق الخمس، والباقي على فقراء المؤمنين، ولست أعرف منشأ التفصيل.
وأما المتأخر أعرض عن التصدق وذهب إلى حملها إلى إمام المسلمين، كاللقطة.
أقول: أما التعريف لأنه مال حصل (حاصل في يده، ومالكه غير معين الشخص، وكل من حصل في يده مال للغير (الغير خ) ولا يعرفه يجب تعريفه، أما (المقدمة خ) الأولى فمسلمة، وأما الثانية فللحذر (من الحذر خ) من إضاعة المال المنهي عنها (عنه خ) شرعا.
وأما التصدق مع عدم الوجدان، فمستنده ما رواه سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام في لص أودع رجلا متاعا، قال:
لا يرد عليه، ويرد على صاحبه إن أمكن، وإلا تصدق بها، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجرة والغرم (1) هذا اختيار الشيخ أبي جعفر وأتباعه، وبه أفتى.
وقال المفيد وسلار يتصدق بخمسها على مستحق الخمس، والباقي على فقراء المؤمنين، ولست أعرف منشأ التفصيل.
وأما المتأخر أعرض عن التصدق وذهب إلى حملها إلى إمام المسلمين، كاللقطة.