وهي متروكة، فإن صح النقل فهي واقعة في عين، فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
البحث الثاني في التسبيب: وضابطه،: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر البئر ونصب السكين وطرح المعاثر والمزالق في الطريق وإلقاء الحجر، فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن، ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن. ومنه نصب الميازيب، وهو جائز إجماعا.
____________________
" قال دام ظله ": ولو كان في الفرات ستة غلمان، إلى آخره هذا مروي بطريقين (أحدهما) عن الحسين بن سعيد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن علي عليهما السلام (1).
والأخرى، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام (2).
وهي منافية للأصل، من حيث أن شهادة الغلمان لا تسمع، إلا في الجراح، بشرط بلوغ العشر، واعتبار عدد الشهود، مخالف لهذا الأصل أيضا، ولو صح النقل، فلا يحكم بتعديه.
والأخرى، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام (2).
وهي منافية للأصل، من حيث أن شهادة الغلمان لا تسمع، إلا في الجراح، بشرط بلوغ العشر، واعتبار عدد الشهود، مخالف لهذا الأصل أيضا، ولو صح النقل، فلا يحكم بتعديه.