ويقطع سارق الكفن (1).
____________________
قال دام ظله ": ويقطع سارق الكفن، لأن القبر حرز له، ويشترط بلوغه النصاب وقيل: لا يشترط، لأنه ليس حدا للسرقة، بل لحسم الجرأة.
ظاهر كلام الشيخ في النهاية، أنه لا يشترط هنا النصاب، وقد صرح المفيد بذلك في المقنعة، وسلار في الرسالة.
ويدل على ذلك ظاهر روايات (منها) ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الطرار والنباش والمختلس؟ فقال: يقطع الطرار والنباش، ولا يقطع المختلس (2).
وما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله، أن عليا عليه السلام، قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا نقطع لأمواتنا، كما نقطع لأحيائنا (3).
وقال في الاستبصار: لا يقطع، إلا إذا كان اتخذ النبش عادة، فأما إذا لم يكن ذلك عادة (عادته خ) نظر، فإن كان نبش وأخذ الكفن، وجب قطعه، وإن (فإن خ) لم يأخذ، لم يكن عليه إلا التعزير، عملا بما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن سعيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن النباش؟ قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر (4).
وما رواه الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع (5).
ظاهر كلام الشيخ في النهاية، أنه لا يشترط هنا النصاب، وقد صرح المفيد بذلك في المقنعة، وسلار في الرسالة.
ويدل على ذلك ظاهر روايات (منها) ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عيسى بن صبيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الطرار والنباش والمختلس؟ فقال: يقطع الطرار والنباش، ولا يقطع المختلس (2).
وما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله، أن عليا عليه السلام، قطع نباش القبر، فقيل له: أتقطع في الموتى؟ فقال: إنا نقطع لأمواتنا، كما نقطع لأحيائنا (3).
وقال في الاستبصار: لا يقطع، إلا إذا كان اتخذ النبش عادة، فأما إذا لم يكن ذلك عادة (عادته خ) نظر، فإن كان نبش وأخذ الكفن، وجب قطعه، وإن (فإن خ) لم يأخذ، لم يكن عليه إلا التعزير، عملا بما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن سعيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن النباش؟ قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر (4).
وما رواه الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: النباش إذا كان معروفا بذلك قطع (5).