فالأخ الواحد للأب والأم يرث المال، وكذا الإخوة، والأخت إنما ترث النصف بالتسمية، والباقي بالرد.
وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية، والباقي بالرد.
ولو اجتمع الإخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان، وللأنثى سهم.
وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى.
وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا.
ولا يرث مع الإخوة للأب والأم ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب،
____________________
السدس (1) وبعموم روايات الحجب (2) فأما التخصيص بالكافر والمملوك، لما رواه ابن أبي يعفور، عن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المملوك والمملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (3).
ولما رواه الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك، والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (4)، فالأشبه الحجب.
ولما رواه الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك، والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (4)، فالأشبه الحجب.