ومن نام عن العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما، والاستحباب في الكل أشبه.
(الثانية) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان، وقيل: كفارة مرتبة. وفي نتفه في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدش وجهها. وكذا في شق الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته.
____________________
ظله، على أن في الرواية ضعفا لإرسالها.
وعندي في الوجوب تردد، منشأه النظر إلى دعوى الإجماع، وفتوى الثلاثة، وإلا (1) الأصل براءة الذمة.
" قال دام ظله ": في جز المرأة شعر رأسها في المصاب، كفارة شهر رمضان، وقيل: كفارة مرتبة. قلت: كفارة جز شعر الرأس التخيير، ومستنده ما ذكر الشيخ في التهذيب، عن أحمد بن محمد بن داود القمي رحمه الله في نوادره، قال: روى محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير، أخي حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه، أو على أخيه، أو على قريب له، قال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون عليهما السلام، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده، فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما، حتى يكفرا، أو يتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته، ففي جز الشعر، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم
وعندي في الوجوب تردد، منشأه النظر إلى دعوى الإجماع، وفتوى الثلاثة، وإلا (1) الأصل براءة الذمة.
" قال دام ظله ": في جز المرأة شعر رأسها في المصاب، كفارة شهر رمضان، وقيل: كفارة مرتبة. قلت: كفارة جز شعر الرأس التخيير، ومستنده ما ذكر الشيخ في التهذيب، عن أحمد بن محمد بن داود القمي رحمه الله في نوادره، قال: روى محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن خالد بن سدير، أخي حنان بن سدير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه، أو على أخيه، أو على قريب له، قال: لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون عليهما السلام، ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده، فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما، حتى يكفرا، أو يتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته، ففي جز الشعر، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم