كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
لها ولا ميراث.
المقصد الثالث: في الولاء، وأقسامه ثلاثة.
(القسم الأول) ولاء العتق:
ويشترط: التبرع بالعتق وأن لا يتبرأ من ضمان جريرته.
فلو كان واجبا كان المعتق سائبة.
وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة.
ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد.
ويرث مع الزوج والزوجة.
وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، واشتركوا في المال إن كانوا أكثر.
ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال، أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث، فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبته.
____________________
في ميراث الولاء " قال دام ظله " (في الولاء): ولو عدم المنعم، فللأصحاب أقوال، أظهرها انتقال الولاء، إلى الأولاد الذكور، دون الإناث.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أربعة أقوال، قال ابن بابويه، للأولاد الذكور والإناث. وفي الخلاف، لمن يتقرب إلى مولاه من جهة الأب، وهو قريب من الأول، مستدلا بالإجماع، وبقوله صلى الله عليه وآله: الولاء لحمة كلحمة النسب (1).

(1) لم نعثر على هذه العبارة، نعم روي في كنز العمال: إن الولاء كالرحم، وفي لفظة: كالنسب لا يباع ولا يوهب (ج 10 ص 338 تحت رقم 29703) وروي أيضا عن علي عليه السلام: قال: الولاء شعبة من النسب (ص 342 تحت رقم 29726).
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست