ولو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، والرواية (والروايات خ) مطلقة.
____________________
وجه الاستدلال أن يقال: المراد من النساء في الآية، الدائميات، لتعقيبها الطلاق بمن لم يفئ، والطلاق في المتمتع بها منفي، فالايلاء منفي.
قلت: هذا من باب تخصيص العام، باللفظ الخاص، وقد بين ضعفه في أصول الفقه.
فالأولى التمسك بالرواية الصحيحة الصريحة، وقال أبو الصلاح: يقع بها وقد حكي (يحكى خ) ذلك عن المفيد في بعض مسائله، وعلى الأول العمل.
" قال دام ظله ": وهل يشترط في ضرب المدة، المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، والروايات مطلقة.
والبحث هذا (هنا خ) مطالبة الشيخ بالتقييد، وتبعه (تابعه خ) المتأخر، فكأنه غفل عن الرجوع إلى الأصل، والتمسك بالبراءة، وباقي الأصحاب، أطلقوا، بحسب الروايات
قلت: هذا من باب تخصيص العام، باللفظ الخاص، وقد بين ضعفه في أصول الفقه.
فالأولى التمسك بالرواية الصحيحة الصريحة، وقال أبو الصلاح: يقع بها وقد حكي (يحكى خ) ذلك عن المفيد في بعض مسائله، وعلى الأول العمل.
" قال دام ظله ": وهل يشترط في ضرب المدة، المرافعة؟ قال الشيخ: نعم، والروايات مطلقة.
والبحث هذا (هنا خ) مطالبة الشيخ بالتقييد، وتبعه (تابعه خ) المتأخر، فكأنه غفل عن الرجوع إلى الأصل، والتمسك بالبراءة، وباقي الأصحاب، أطلقوا، بحسب الروايات