____________________
قبل الوضع؟ اختلفت الروايات في ذلك.
ففي بعضها طلاق الحبلى واحدة، وهي ما رواه الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين (1).
وما رواه إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها، فقد بانت منه. (2) وما رواه حماد بن عثمان (عيسى خ ئل) عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: طلاق الحبلى واحدة، فإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب (3).
وفي بعضها، يطلق طلاق العدة، (فمنها) ما رواه صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة؟ قال: تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (4).
فالشيخ رحمه الله جمع بينهما، وحمل الرواية الأولى (الروايات الأول خ) على طلاق السنة، والثانية على العدة على ما فسرناه (فسرهما خ) وهو تحكم.
فأما (وأما خ) المفيد وابن بابويه، ذهبا إلى أن طلاق الحبلى واحدة عملا بالروايات الأول (الأولى خ).
والأولى إن مع تعارض الروايات واختلافها، يتمسك (التمسك خ) بالأصل، وهو جواز الطلاق، وهو اختيار شيخنا والمتأخر.
ولو عملنا بالروايات عملنا بالأولى لأنها أصح سندا.
ففي بعضها طلاق الحبلى واحدة، وهي ما رواه الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين (1).
وما رواه إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها، فقد بانت منه. (2) وما رواه حماد بن عثمان (عيسى خ ئل) عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: طلاق الحبلى واحدة، فإن شاء راجعها قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن يراجعها، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب (3).
وفي بعضها، يطلق طلاق العدة، (فمنها) ما رواه صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة؟ قال: تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (4).
فالشيخ رحمه الله جمع بينهما، وحمل الرواية الأولى (الروايات الأول خ) على طلاق السنة، والثانية على العدة على ما فسرناه (فسرهما خ) وهو تحكم.
فأما (وأما خ) المفيد وابن بابويه، ذهبا إلى أن طلاق الحبلى واحدة عملا بالروايات الأول (الأولى خ).
والأولى إن مع تعارض الروايات واختلافها، يتمسك (التمسك خ) بالأصل، وهو جواز الطلاق، وهو اختيار شيخنا والمتأخر.
ولو عملنا بالروايات عملنا بالأولى لأنها أصح سندا.