الأول في اللقيط:
وهو كل صبي (1) ضائع لا كافل له.
ويشترط في الملتقط التكليف.
وفي اشتراط الإسلام ترد، ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه، وأخذ اللقيط مستحب.
واللقيط في دار الإسلام حر، وفي دار الشرك رق.
____________________
" قال دام ظله ": وفي اشتراط الإسلام تردد.
منشأ التردد، أن الصبي ينخدع عن الدين، وأنه لا سبيل للكافر على المحكوم بإسلامه، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2) وإلا فإطلاق الجواز، يتناول المسلم والكافر، وهو اختيار الشيخ في الخلاف.
فأما الفاسق، يجوز له أخذه بلا خلاف عندنا، ويترك عنده بغير انضمام بدل آخر إليه، خلافا لبعضهم.
منشأ التردد، أن الصبي ينخدع عن الدين، وأنه لا سبيل للكافر على المحكوم بإسلامه، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2) وإلا فإطلاق الجواز، يتناول المسلم والكافر، وهو اختيار الشيخ في الخلاف.
فأما الفاسق، يجوز له أخذه بلا خلاف عندنا، ويترك عنده بغير انضمام بدل آخر إليه، خلافا لبعضهم.