ولو أولد المدبر من مملوكة كان أولاده مدبرين.
ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه، ولو قصر سعوا فيما بقي منهم. ولو دبر الحلبي لم يسر إلى ولدها، وفي رواية (1) إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.
ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد.
وفي صحته من الكافر تردد، أشبهه: الجواز والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء، فلو رجع قولا صح قطعا.
أما لو باعه أو وهبه فقولان، أحدهما: يبطل به التدبير، وهو الأشبه،
____________________
وقال المتأخر: له أن يرجع في (عن خ) تدبير الأولاد، لأن التدبير بمنزلة الوصية بغير نزاع.
والجواب إنه فرق بين التدبير الاختياري والتدبير الذي بحكم الشارع، مع عدم الاختيار، الأول مسلم أنه بمنزلة الوصية، والثاني ممنوع، لعدم الجامع، سلمنا أنه بمنزلة الوصية، لكن نمنع تساوي الأحكام، فيحتاج مثبته إلى دليل.
" قال دام ظله ": وفي صحته من الكافر تردد، أشبهه الجواز.
منشأ التردد، أنه هل يشترط القربة في التدبير، أم لا؟ الأظهر لا، وبتقدير الاشتراط، البحث فيه كالبحث في العتق، وقد مضى، وقد صرح المرتضى والمتأخر بالمنع.
" قال دام ظله ": أما لو باعه أو وهبه، فقولان، إلى آخره.
ذهب الشيخ في النهاية إلى أن بيع المدبر وهبته لا يجوز إلا بعد نقض التدبير، وهو
والجواب إنه فرق بين التدبير الاختياري والتدبير الذي بحكم الشارع، مع عدم الاختيار، الأول مسلم أنه بمنزلة الوصية، والثاني ممنوع، لعدم الجامع، سلمنا أنه بمنزلة الوصية، لكن نمنع تساوي الأحكام، فيحتاج مثبته إلى دليل.
" قال دام ظله ": وفي صحته من الكافر تردد، أشبهه الجواز.
منشأ التردد، أنه هل يشترط القربة في التدبير، أم لا؟ الأظهر لا، وبتقدير الاشتراط، البحث فيه كالبحث في العتق، وقد مضى، وقد صرح المرتضى والمتأخر بالمنع.
" قال دام ظله ": أما لو باعه أو وهبه، فقولان، إلى آخره.
ذهب الشيخ في النهاية إلى أن بيع المدبر وهبته لا يجوز إلا بعد نقض التدبير، وهو