(السابعة) كلما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن الذمي ديته، ومن العبد قيمته، وكلما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها، ومن الذمي كذلك، ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث، ثم ترجع إلى النصف.
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما لو كان عبدا، ومجروحا كذلك، وينسب التفاوت إلى القيمة، ويؤخذ من الدية بحسابه.
(الثامنة) من لا ولي له فالإمام عليه السلام ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية.
وهل له العفو؟ المروي: لا.
النظر الرابع في اللواحق:
وهي أربعة:
والأول في الجنين: ودية جنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه]
____________________
" قال دام ظله ": والحكومة والأرش، عبارة عن معنى واحد.
هذا على اصطلاح شيخنا في أكثر المواضع، فأما عند باقي الفقهاء، الأرش أعم من الحكومة، لأنهم يستعملونه في المقدر وغيره، والحكومة لا تستعمل إلا في غير المقدر، فاعرفه.
" قال دام ظله ": وهل له - أي الإمام - العفو؟ المروي لا.
قد ذكرت هذا البحث في المواريث، فلا أعيده.
هذا على اصطلاح شيخنا في أكثر المواضع، فأما عند باقي الفقهاء، الأرش أعم من الحكومة، لأنهم يستعملونه في المقدر وغيره، والحكومة لا تستعمل إلا في غير المقدر، فاعرفه.
" قال دام ظله ": وهل له - أي الإمام - العفو؟ المروي لا.
قد ذكرت هذا البحث في المواريث، فلا أعيده.