____________________
قال: قلت له: ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ (الحديث) (1).
وهو محمول على ما إذا لم يقصد القتل.
(والثاني) إما أن يقصد بالفعل (2) المقتول، أو لم يقصده، فالثاني هو الخطأ المحض.
والأول إما أن يكون الفعل بما (مما خ) يقتل غالبا أو نادرا، وكلاهما (3) يسمى شبيه (شبه خ) العمد.
واختلفت فيه الروايات، ففي رواية أبي العباس (4)، أنه خطأ، والمراد خطأ شبيه (يشبه خ) العمد.
يدل على ذلك ما رواه أبو العباس أيضا وزرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن العمد أن تتعمده فتقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن تتعمد ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه أن تتعمد شيئا آخر فيصيبه (5).
وفي رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام:
لو أن رجلا ضرب رجلا بحربة (بخزفة خ) أو بآجرة أو بعود فمات، كان عمدا (6) والجمع بينها ما ذكرنا من الحصر.
وهو محمول على ما إذا لم يقصد القتل.
(والثاني) إما أن يقصد بالفعل (2) المقتول، أو لم يقصده، فالثاني هو الخطأ المحض.
والأول إما أن يكون الفعل بما (مما خ) يقتل غالبا أو نادرا، وكلاهما (3) يسمى شبيه (شبه خ) العمد.
واختلفت فيه الروايات، ففي رواية أبي العباس (4)، أنه خطأ، والمراد خطأ شبيه (يشبه خ) العمد.
يدل على ذلك ما رواه أبو العباس أيضا وزرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن العمد أن تتعمده فتقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن تتعمد ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه أن تتعمد شيئا آخر فيصيبه (5).
وفي رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام:
لو أن رجلا ضرب رجلا بحربة (بخزفة خ) أو بآجرة أو بعود فمات، كان عمدا (6) والجمع بينها ما ذكرنا من الحصر.