والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمتنع من صغير السباع ويضمنها.
وفي رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بثمنها.
وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال.
وهل يرجع على المالك؟ الأشبه: نعم.
____________________
لقول النبي صلى الله عليه وآله، لما سأل عن الشاة الضالة بالفلاة: هي لك أو لأخيك، أو للذئب، قال: وما أحب أن أمسها (1).
فهذا معنى قوله (2): (وأخذه في صورة الجواز مكروه) هذا إذا وجد في الخراب.
فإذا وجد في العمران، فلا يجوز الأخذ بحال.
وإذا تقرر هذا، فإذا وجدت الشاة في فلاة، ففي رواية ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جاءني (جاء خ) رجل من أهل المدينة، يسألني (فسألني خ) عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها عنه (3).
وعليها فتوى الشيخ وتبعه المتأخر، واختاره شيخنا في الشرائع.
وقال المفيد: يأخذها ويضمن قيمتها، وهو اختيار شيخنا في هذا الكتاب.
" قال دام ظله ": وهل يرجع (أي المنفق) على المالك؟ الأشبه نعم.
فهذا معنى قوله (2): (وأخذه في صورة الجواز مكروه) هذا إذا وجد في الخراب.
فإذا وجد في العمران، فلا يجوز الأخذ بحال.
وإذا تقرر هذا، فإذا وجدت الشاة في فلاة، ففي رواية ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جاءني (جاء خ) رجل من أهل المدينة، يسألني (فسألني خ) عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها عنه (3).
وعليها فتوى الشيخ وتبعه المتأخر، واختاره شيخنا في الشرائع.
وقال المفيد: يأخذها ويضمن قيمتها، وهو اختيار شيخنا في هذا الكتاب.
" قال دام ظله ": وهل يرجع (أي المنفق) على المالك؟ الأشبه نعم.