____________________
قال دام ظله ": مال المعتق لمولاه، وإن لم يشترطه، وقيل: إن لم يعلم به، فهو له، وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد.
قلت: مضى البحث في أن العبد لا يملك شيئا إلا فاضل الضريبة وأرش الجناية (أروش الجنايات خ) على قول الأكثرين، فإذا أعتق، فالأصل أن ماله لمولاه بناء على ذلك.
لكن عارضت هذا الأصل رواية محمد بن حمران، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أعتق عبدا له، وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له (1).
ومثلها روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وفي رواية الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه، وهو يعلم أن له مالا، ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه، فهو للعبد (3).
وعليها فتوى الشيخ.
ويؤيدها رواية أبي جرير، عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه:
قلت: مضى البحث في أن العبد لا يملك شيئا إلا فاضل الضريبة وأرش الجناية (أروش الجنايات خ) على قول الأكثرين، فإذا أعتق، فالأصل أن ماله لمولاه بناء على ذلك.
لكن عارضت هذا الأصل رواية محمد بن حمران، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل أعتق عبدا له، وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له (1).
ومثلها روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وفي رواية الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه، وهو يعلم أن له مالا، ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه، فهو للعبد (3).
وعليها فتوى الشيخ.
ويؤيدها رواية أبي جرير، عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: