وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده.
____________________
والمختار عند شيخنا، أنه يجوز للذمي رحما وأجنبيا، ولا يجوز للحربي، ولو كان (كانت خ) رحما، وهو انسب.
(لنا) النظر، والأثر، أما النظر، فنقول: الوصية تصرف في المال، فيجوز للمالك، كيف شاء لقولهم: الناس مسلطون على أموالهم (1) ترك العمل بذلك في الحربي، لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (2) أي الذين كفروا.
وبوجه آخر معونة الكفار حرام غير جائزة (جائز خ) على اختلاف أصنافهم، والوصية لهم معونة، فلا تجوز.
(إن قيل): هذا الدليل يتناول الذمي والحربي (قلنا): دليل العقل يخصص بالأخبار.
وهي ما رواه في التهذيب مرفوعا (3) إلى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، في رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: اعط (اعطه خ) لمن أوصي له ولو (وإن خ) كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه الآية. (4)
(لنا) النظر، والأثر، أما النظر، فنقول: الوصية تصرف في المال، فيجوز للمالك، كيف شاء لقولهم: الناس مسلطون على أموالهم (1) ترك العمل بذلك في الحربي، لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (2) أي الذين كفروا.
وبوجه آخر معونة الكفار حرام غير جائزة (جائز خ) على اختلاف أصنافهم، والوصية لهم معونة، فلا تجوز.
(إن قيل): هذا الدليل يتناول الذمي والحربي (قلنا): دليل العقل يخصص بالأخبار.
وهي ما رواه في التهذيب مرفوعا (3) إلى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، في رجل أوصى بماله في سبيل الله، قال: اعط (اعطه خ) لمن أوصي له ولو (وإن خ) كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه الآية. (4)