وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك.
وكذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك، وتبطل بموت الساكن.
ولو قال: حياة المالك، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته.
وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا.
ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى.
____________________
وهذه الرواية مشتملة على الكتابة، فهي في قوة المرسلة، فلا تصلح (يصح خ) الاستدلال بها.
وحملت على أن الوقف كان محبوسا عليهم، دون غيرهم.
وقال في التهذيب: أنها (إنما خ) وردت رخصة، بشرط أن يؤدي الوقف إلى ضرر واختلاف، وهرج ومرج وخراب، والتأويل الأول أشبه.
وتمسك المتأخر بمقتضى الأصل، وذهب إلى المنع من ذلك على كل حال، مستدلا بأن الإجماع حاصل إن تغيير الوقف عن وجهه غير جائز.
وفي دعوى الإجماع نظر وفي القطع بفتوى الثلاثة (1) تردد، منشأه الالتفات إلى قولهم من غير دليل، وإلى الأصل المسلم، وكان شيخنا يذهب إلى أن البيع - لو كان خوف الخراب - جائز، وإن كان (لكون خ) البيع أنفع لهم غير جائز، وهذا وجه حسن قريب
وحملت على أن الوقف كان محبوسا عليهم، دون غيرهم.
وقال في التهذيب: أنها (إنما خ) وردت رخصة، بشرط أن يؤدي الوقف إلى ضرر واختلاف، وهرج ومرج وخراب، والتأويل الأول أشبه.
وتمسك المتأخر بمقتضى الأصل، وذهب إلى المنع من ذلك على كل حال، مستدلا بأن الإجماع حاصل إن تغيير الوقف عن وجهه غير جائز.
وفي دعوى الإجماع نظر وفي القطع بفتوى الثلاثة (1) تردد، منشأه الالتفات إلى قولهم من غير دليل، وإلى الأصل المسلم، وكان شيخنا يذهب إلى أن البيع - لو كان خوف الخراب - جائز، وإن كان (لكون خ) البيع أنفع لهم غير جائز، وهذا وجه حسن قريب