أما الرق:
فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة، ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم.
ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه، حكم برقيته.
وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة.
ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا، ولا الأولاد وإن سفلوا.
وكذا لا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة والأخت وبنتها وبنت الأخ، وينعتق هؤلاء بالملك، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية، وتتأكد الكراهية فيمن يرثه.
وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب؟ فيه روايتان،
____________________
" قال دام ظله ": وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ينعتق.