ولا تغريب على المرأة ولا جز.
والمملوك يجلد خمسين، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غير محصن، ولا جز على أحدهما ولا تغريب.
ولو تكرر الزنا كفى حد واحد.
ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالث.
____________________
و (من) يرجم لا غير، وهو المحصن والمحصنة شابين.
و (من) يجلد، وينفى عن البلد، وهو البكر على التفسير المذكور.
و (من) يجلد لا غير، وهو كل زان ليس أحد ما ذكرناه.
وعلى القول الآخر ينقسم ثلاثة أقسام، لأنه لا تميز بين الشاب والشيخ في الإحصان ولا في البكر، بين من أملك ولم يدخل، وبين من لم يملك.
" قال دام ظله ": ولو حد مع كل واحد مرة، قتل في الثالثة (وقيل): في الرابعة، وهو أحوط.
القول الأول، ادعى المتأخر عليه الإجماع من الطائفة (إجماع الطائفة خ) لقوله عليه السلام: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (1).
ورواه أيضا يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة (2).
وخصها الشيخ بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره.
والقول الثاني للشيخين وسلار وأبو الصلاح، وهو في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا، ويقتل
و (من) يجلد، وينفى عن البلد، وهو البكر على التفسير المذكور.
و (من) يجلد لا غير، وهو كل زان ليس أحد ما ذكرناه.
وعلى القول الآخر ينقسم ثلاثة أقسام، لأنه لا تميز بين الشاب والشيخ في الإحصان ولا في البكر، بين من أملك ولم يدخل، وبين من لم يملك.
" قال دام ظله ": ولو حد مع كل واحد مرة، قتل في الثالثة (وقيل): في الرابعة، وهو أحوط.
القول الأول، ادعى المتأخر عليه الإجماع من الطائفة (إجماع الطائفة خ) لقوله عليه السلام: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (1).
ورواه أيضا يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة (2).
وخصها الشيخ بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره.
والقول الثاني للشيخين وسلار وأبو الصلاح، وهو في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا، ويقتل