وكذا الزوجة.
وفي النهاية: إن كانا مأمونين فلا ضمان.
وفي الرواية (1) ضعف.
____________________
قال دام ظله ": ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت، ضمن الدية، وكذا الزوجة، وفي النهاية: إن كانا مأمونين فلا ضمان، وفي الرواية ضعف.
أما ضمان الدية مطلقا، فلأنه شبيه العمد، ولما رواه الحلبي، وسليمان بن خالد، قالا: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل. (2) وهو اختيار سلار وشيخنا والمتأخر، أفاد هنا تفصيلا بأن قال: إذا كانا متهمين وادعى الولي القتل عمدا، يرجع إلى القسامة، وإن كانا مأمونين فالدية، وهو حسن.
فأما تفصيل النهاية - وهو مذهب المفيد أيضا - فاستند الشيخ إلى ما رواه يونس عن بعض أصحابنا (أصحابه خ)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها، فقتل أحدهما الآخر، فقال:
لا شئ عليهما، إذا كانا مأمونين (الحديث) (3).
وفسر بأن المراد، لا شئ عليه من القود لا من الدية، وما قدمناه هو المختار، وضعف الرواية لإرسالها.
أما ضمان الدية مطلقا، فلأنه شبيه العمد، ولما رواه الحلبي، وسليمان بن خالد، قالا: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل. (2) وهو اختيار سلار وشيخنا والمتأخر، أفاد هنا تفصيلا بأن قال: إذا كانا متهمين وادعى الولي القتل عمدا، يرجع إلى القسامة، وإن كانا مأمونين فالدية، وهو حسن.
فأما تفصيل النهاية - وهو مذهب المفيد أيضا - فاستند الشيخ إلى ما رواه يونس عن بعض أصحابنا (أصحابه خ)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها، فقتل أحدهما الآخر، فقال:
لا شئ عليهما، إذا كانا مأمونين (الحديث) (3).
وفسر بأن المراد، لا شئ عليه من القود لا من الدية، وما قدمناه هو المختار، وضعف الرواية لإرسالها.