____________________
وهي وإن كانت مرسلة، ودلالتها بدليل الخطاب، لكن يؤيدها ما رواه في التهذيب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال، سألته عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها؟ قال:
يعرفها سنة، فإن لم تعرف، حفظها في عرض ماله، حتى يجئ طالبها (صاحبها خ) فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن (1).
وعليها فتوى الشيخين وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، وعليه المتأخر.
وقال أبو الصلاح وسلار: لا يعرف ما مقداره درهم، إلا إن زاد، والأول أشبه، وعليه العمل، وأيضا هو مقتضى الاحتياط في الدين.
" قال دام ظله ": وما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه، وقيل: يحرم، إلى آخره.
قال الشيخ في النهاية: لقطة الحرم لا يجوز أخذها، وقال في الخلاف: يجوز أخذها، ويجب تعريفها، ويظهر مثل ذلك من كلام المفيد وابن بابويه في المقنع وسلار.
وقال علي بن بابويه في رسالته: والأفضل له ترك لقطة الحرم. (2) ومستند النهاية ما روي عن أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام، عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه، قال: قلت: فإن (فقد خ) ابتلي بذلك؟ قال:
يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه، فلم يجد له باغيا؟ قال: يرجع إلى بلده، فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء صاحبه (طالبه خ) فهو له ضامن (3).
يعرفها سنة، فإن لم تعرف، حفظها في عرض ماله، حتى يجئ طالبها (صاحبها خ) فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن (1).
وعليها فتوى الشيخين وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، وعليه المتأخر.
وقال أبو الصلاح وسلار: لا يعرف ما مقداره درهم، إلا إن زاد، والأول أشبه، وعليه العمل، وأيضا هو مقتضى الاحتياط في الدين.
" قال دام ظله ": وما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه، وقيل: يحرم، إلى آخره.
قال الشيخ في النهاية: لقطة الحرم لا يجوز أخذها، وقال في الخلاف: يجوز أخذها، ويجب تعريفها، ويظهر مثل ذلك من كلام المفيد وابن بابويه في المقنع وسلار.
وقال علي بن بابويه في رسالته: والأفضل له ترك لقطة الحرم. (2) ومستند النهاية ما روي عن أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام، عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه، قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه، قال: قلت: فإن (فقد خ) ابتلي بذلك؟ قال:
يعرفه، قلت: فإنه قد عرفه، فلم يجد له باغيا؟ قال: يرجع إلى بلده، فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء صاحبه (طالبه خ) فهو له ضامن (3).