ويعرف حولا، فإن جاء صاحبه وإلا تصدق عنه أو استبقاه أمانة، ولا يملك.
ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر، وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا، ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقاؤها أمانة.
ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط.
ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها، وإن شاء دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان.
ويكره أخذ الإداوة (1) والمخصرة (2) والنعلين والشظاظ (3) والعصا والوتد والحبل والعقال، وأشباهها.
مسائل (الأولى) ما يوجد في خربه أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده (4).
____________________
وخصوصا " في موضع الخلاف، مع كونه ضعيف السند، فإن في الطريق وهب بن حفص (فإن قيل): لم فرقتم بينها وبين لقطة غير الحرم، فذهبتم إلى ضمانها؟ (قلنا):
لوجهين، الأول، لاتفاق فقهائنا عليه، والثاني، لوجود الفارق، وهو كونه لقطة غير الحرم مجوزة التملك، ولا كذا لقطة الحرم
لوجهين، الأول، لاتفاق فقهائنا عليه، والثاني، لوجود الفارق، وهو كونه لقطة غير الحرم مجوزة التملك، ولا كذا لقطة الحرم