ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية: هو لأولياء الأخير.
____________________
والمتأخر وشيخنا دام ظله، وهو أظهر (أشبه خ).
مسائل " قال دام ظله ": ولو قتل العبد حرين على التعاقب، ففي رواية: هو لأولياء الأخير، وفي أخرى: يشتركان فيه، ما لم يحكم به لولي الأول.
الرواية الأولى رواها أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار، واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه (الحديث) (1).
والرواية ضعيفة، فإن الحسن بن (2) علي بن فضال فطحي، وكذا ابن عقبة.
وحلمها المتأخر على ما إذا استرقه أولياء الأول، وعفوا عنه، واختاره بهذا المعنى.
والرواية الأخيرة رواها ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما، إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار، وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية، فإن جنايته على الأخير (3).
مسائل " قال دام ظله ": ولو قتل العبد حرين على التعاقب، ففي رواية: هو لأولياء الأخير، وفي أخرى: يشتركان فيه، ما لم يحكم به لولي الأول.
الرواية الأولى رواها أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار، واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه (الحديث) (1).
والرواية ضعيفة، فإن الحسن بن (2) علي بن فضال فطحي، وكذا ابن عقبة.
وحلمها المتأخر على ما إذا استرقه أولياء الأول، وعفوا عنه، واختاره بهذا المعنى.
والرواية الأخيرة رواها ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما، إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار، وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية، فإن جنايته على الأخير (3).