ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.
وفي دية ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية المسلم الحر.
____________________
الكتاب (1).
وبه غيرها من الروايات.
فأما ما رواه منصور (بن حازم خ) عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية النصراني واليهودي دية المسلم (2).
وما رواه أبو نصر، عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم (4).
فحمله الشيخ على من يتعود قتلهم، فإن للإمام عليه السلام أن يأخذ منه بما يراه أردع، ولا ينقص عن ثمانمائة درهم.
" قال دام ظله ": وفي دية ولد الزنا قولان، أشبههما أن ديته كدية المسلم... الخ. ذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع، إلى أن دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم، وهو في رواية جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن دية ولد الزنا، فقال: ثمانمائة درهم، مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (5).
وفي رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسن]
وبه غيرها من الروايات.
فأما ما رواه منصور (بن حازم خ) عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية النصراني واليهودي دية المسلم (2).
وما رواه أبو نصر، عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم (4).
فحمله الشيخ على من يتعود قتلهم، فإن للإمام عليه السلام أن يأخذ منه بما يراه أردع، ولا ينقص عن ثمانمائة درهم.
" قال دام ظله ": وفي دية ولد الزنا قولان، أشبههما أن ديته كدية المسلم... الخ. ذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع، إلى أن دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم، وهو في رواية جعفر بن بشير، عن بعض رجاله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن دية ولد الزنا، فقال: ثمانمائة درهم، مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي (5).
وفي رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه، قال: قال لي أبو الحسن]