____________________
(لا يقال): إنه مخصوص بالثيب (لأنا نقول) كل من قال: بعدم اشتراطه في الثيب، قال: بعدم اشتراطه في البكر.
نزلنا عن هذا، فنقول: يحتمل أن يكون المراد نفي الفضل والكمال لا نفي الصحة كما في قوله عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (1) ولا صدقة وذو رحم محتاج (2).
(لا يقال): الإضمار منفي والأصل عدمه (لأنه) يلزم على القولين، من قولهم يلزم نفي الصحة، ومن قولنا نفي الفضل والكمال، وليس تقدير الصحة أولى من تقدير الفضل والكمال.
وأما أدلة الأصحاب، فالمرتضى والشيخ استدلا بالإجماع، وبعمومات القرآن، والأحاديث (وبالأحاديث خ) المروية عن الأئمة الطاهرة (الطاهرين خ) عليهم السلام.
(منها) ما رواه حنان بن سدير، عن مسلم (محمد خ) بن بشر (بشير خ) عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، ولم يشهد؟ قال: أما فيما بينه وبين الله، فليس عليه شئ، ولكن إن أخذه السلطان الجائر (سلطان جائر ئل) عاقبه (3).
وبه روايات أخر، لا يحتاج إلى ذكرها.
نزلنا عن هذا، فنقول: يحتمل أن يكون المراد نفي الفضل والكمال لا نفي الصحة كما في قوله عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (1) ولا صدقة وذو رحم محتاج (2).
(لا يقال): الإضمار منفي والأصل عدمه (لأنه) يلزم على القولين، من قولهم يلزم نفي الصحة، ومن قولنا نفي الفضل والكمال، وليس تقدير الصحة أولى من تقدير الفضل والكمال.
وأما أدلة الأصحاب، فالمرتضى والشيخ استدلا بالإجماع، وبعمومات القرآن، والأحاديث (وبالأحاديث خ) المروية عن الأئمة الطاهرة (الطاهرين خ) عليهم السلام.
(منها) ما رواه حنان بن سدير، عن مسلم (محمد خ) بن بشر (بشير خ) عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، ولم يشهد؟ قال: أما فيما بينه وبين الله، فليس عليه شئ، ولكن إن أخذه السلطان الجائر (سلطان جائر ئل) عاقبه (3).
وبه روايات أخر، لا يحتاج إلى ذكرها.