____________________
قال دام ظله ": يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه... الخ.
لا يصح تكرار الطلاق مع الوطء، في طهر واحد، بلا خلاف كما ذكرناه.
وهل يصح مع عدم الوطء؟ فيه روايتان، إحداهما المنع، وهي ما رواه محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته: له أن يراجع، وقال: لا يطلق الطلقة (التطليقة خ) الأخرى حتى يمسها (1).
والأخرى الجواز، وهي ما رواه سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها، ثم بدا لها، فراجعها بشهود، ثم طلقها بشهود، ثم راجعها (فراجعها خ) بشهود، تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه (الحديث) (2).
ثم أقول: سيف مطعون، وإسحاق مقدوح، فالأولى تفريق التطليقات على الأطهار، وتحمل الرواية على ما إذا كان في طهر واحد، فأما إذا كان في طهر آخر، ولم يمسها، قال الشيخ: لا يجوز للعدة ويجوز للسنة.
وهو جمع بين ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام، عن رجل طلق امرأته بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثالثة (3) وقد راجعها، ولم يجامعها؟ قال: نعم (4).
لا يصح تكرار الطلاق مع الوطء، في طهر واحد، بلا خلاف كما ذكرناه.
وهل يصح مع عدم الوطء؟ فيه روايتان، إحداهما المنع، وهي ما رواه محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته: له أن يراجع، وقال: لا يطلق الطلقة (التطليقة خ) الأخرى حتى يمسها (1).
والأخرى الجواز، وهي ما رواه سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها، ثم بدا لها، فراجعها بشهود، ثم طلقها بشهود، ثم راجعها (فراجعها خ) بشهود، تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه (الحديث) (2).
ثم أقول: سيف مطعون، وإسحاق مقدوح، فالأولى تفريق التطليقات على الأطهار، وتحمل الرواية على ما إذا كان في طهر واحد، فأما إذا كان في طهر آخر، ولم يمسها، قال الشيخ: لا يجوز للعدة ويجوز للسنة.
وهو جمع بين ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا عليه السلام، عن رجل طلق امرأته بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثالثة (3) وقد راجعها، ولم يجامعها؟ قال: نعم (4).