ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه، وإمساك صوفه أو شعره حتى يبرد.
وفي البقر عقل يديه ورجليه، وإطلاق ذنبه.
وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه.
في الطير إرساله. وتكره الذباحة ليلا، ونخع الذبيحة، وقلب السكين في الذبح، وأن
____________________
لو خالف، مستدلا بأن الأصل الإباحة، وبقوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه (1) وهو اختيار المتأخر وصاحب الرائع (2).
والوجه تحريم الفعل، عملا بالروايات، لا تحريم الأكل، تمسكا بالأصل، ولأنه لا دليل على تحريم الأكل.
ويدل على ذلك ما ذكر في كتاب حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت: الرجل يذبح فينخعها، قال: أساء، قلت: أتترك أو تؤكل؟ قال: بل تؤكل (3).
وما رواه أبو جعفر بن بابويه في كتابه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن رجل ذبح طيرا، فقطع رأسه، أيؤكل منه؟ قال: نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه (4).
" قال دام ظله ": وقلب السكين.
وهو أن يقطع من الحلق إلى فوق، وهو في رواية حمران بن أعين، عن أبي عبد الله
والوجه تحريم الفعل، عملا بالروايات، لا تحريم الأكل، تمسكا بالأصل، ولأنه لا دليل على تحريم الأكل.
ويدل على ذلك ما ذكر في كتاب حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت: الرجل يذبح فينخعها، قال: أساء، قلت: أتترك أو تؤكل؟ قال: بل تؤكل (3).
وما رواه أبو جعفر بن بابويه في كتابه، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن رجل ذبح طيرا، فقطع رأسه، أيؤكل منه؟ قال: نعم، ولكن لا يتعمد قطع رأسه (4).
" قال دام ظله ": وقلب السكين.
وهو أن يقطع من الحلق إلى فوق، وهو في رواية حمران بن أعين، عن أبي عبد الله