كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ٢ - الصفحة ٢٢١
ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلق فالمروي القبول إذا كانت ثقة.
____________________
عنده على ما بقي من طلاقها (1).
فحمل الشيخ هذه كلها إما على عدم دخول الثاني، أو على تزويج المتعة، أو على كون الزوج الثاني غير بالغ.
وفي رواية البرقي أنه يهدم، وهي ما ذكره هو، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم يتزوجها آخر، فطلقها (فيطلقها ئل) على السنة، فتبين منه، ثم يتزوجها الأول، على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا، ثم يتزوجها ثانية، استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة، كانت على اثنتين (2).
وعليها عمل مشايخ أصحابنا، وهو أشبه من حيث الاعتبار، لأنه إذا هدم الثلاث يهدم الواحدة والاثنتين (3).
وهو مما يشعر بأن الالتفات إلى عمل الأصحاب، لا إلى مجرد الروايات، وإلا فالروايات الأول أكثر وأوضح (أصح خ).
" قال دام ظله ": ولو ادعت أنها تزوجت، ودخل وطلق، فالمروي القبول، إذا كانت ثقة.
هذه رواها في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل طلق امرأته ثلاثا، فبانت منه، فأراد مراجعتها، قال (فقال ئل) لها: إني أريد (أن صا) أراجعك (مراجعتك ئل) فتزوجي زوجا غيري

(1) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب أقسام الطلاق.
(2) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق.
(3) يدخل فيه هدم الواحدة والاثنتين خ.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست