من توالى إنسانا يضمن حدثه ويكون ولاؤه له يثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن.
ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذور والكفارات أو من لا وارث له.
ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق، ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الإمام عليه السلام.
(القسم الثالث) ولاء الإمامة:
ولا يرث إلا مع فقد كل وارث عدا الزوجة، فإنها تشاركه على الأصح.
ومع وجوده فالمال له يصنع به ما شاء.
____________________
(عتق خ) بعد ذلك أبوهم (1) انجر الولاء إلى معتقه من معتق أبيه، ولا ينجر منه إلى أحد (آخر خ) لأنه أقرب.
وعلى هذا لو تصاعدت الأجداد، ينجر من الأعلى إلى الأقرب ولا ينجر من موالي (مولى خ) الأجداد إلى مولى الأم ولا أجدادها.
" قال دام ظله ": القسم الثالث، ولاء الإمامة، ولا يرث إلا مع فقد كل وارث، عدا الزوجة، فإنها تشاركه على الأصح.
هذا البحث مبني على أن الزوجة إذا انفردت هل يرد عليها الباقي أم لا، وقد بينا الأصح من الأقوال، فيما مضى.
وعلى هذا لو تصاعدت الأجداد، ينجر من الأعلى إلى الأقرب ولا ينجر من موالي (مولى خ) الأجداد إلى مولى الأم ولا أجدادها.
" قال دام ظله ": القسم الثالث، ولاء الإمامة، ولا يرث إلا مع فقد كل وارث، عدا الزوجة، فإنها تشاركه على الأصح.
هذا البحث مبني على أن الزوجة إذا انفردت هل يرد عليها الباقي أم لا، وقد بينا الأصح من الأقوال، فيما مضى.