وما صح (يصح خ ل) أن يكون مهرا، صح أن يكون فدية في الخلع، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه، ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة.
وأما الشرائط:
فيعتبر في الخالع: وكمال العقل والاختيار والقصد.
وفي المختلعة مع الدخول في الطهر الذي لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا، وكان مثلها تحيض. وأن تكون الكراهية منها خاصة صريحا.
ولا يجب لو قالت: لأدخلن عليك من تكرهه، بل يستحب.
ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل (ولو قيل خ): إنها تحيض.
____________________
فسخ، مستدلا بأن الطلاق إذا وقع ثلاثا على الشرائط، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلو قلنا: بأن الفدية طلاق يلزم جواز النكاح له بعد الثلاث، من غير محلل، يبين ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان (1) ثم ذكر الفدية، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (2).