ولا بد من كونها مؤمنة أو مسلمة، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها.
وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه.
ويجزئ الآبق ما لم يعلم بموته، وأم الولد.
وأما الصيام: فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.
ولا يباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر الكفاية، ولا الخادم.
ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ والظهار صوم شهرين متتابعين، والمملوك صوم شهر.
فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم.
ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض والنفاس والاغماء والمرض والجنون.
وأما الإطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام.
____________________
في خصال الكفارة " قال دام ظله ": وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا، وفي غيرها بالجواز، وهو أشبه.
ذهب في المبسوط والخلاف، إلى أن عتق المدبر في الكفارة جائز، مستدلا بالإجماع، وبأنه عبد يجوز بيعه، فكذا الإعتاق، لعدم المانع، وعليه المتأخر، هذا وجه الأشبهية، وأما ما ذكره في النهاية من المنع، فلم يثبت.
ذهب في المبسوط والخلاف، إلى أن عتق المدبر في الكفارة جائز، مستدلا بالإجماع، وبأنه عبد يجوز بيعه، فكذا الإعتاق، لعدم المانع، وعليه المتأخر، هذا وجه الأشبهية، وأما ما ذكره في النهاية من المنع، فلم يثبت.