ولو مات الولد (ولدها خ) جاز بيعها، وتتحرر بموت المولى من نصيب ولدها.
ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي.
____________________
قوله: (في ملكه) احتراز مما ذكره الشيخ في الخلاف في المسألة الأخيرة من الجزء الثالث، إذا أولد من أمة غيرة، وشرط رقية الولد، ثم ملكها وملك الولد عتق الولد، وهي تكون أم ولد.
واستدل على الثاني بالاشتقاق، وهو ضعيف لعدم الدليل.
والأظهر عندنا أنه لا يجوز بيعها مع حياة الولد، إلا في ثمن رقبتها دينا، ولا شئ غيرها، لرواية حماد بن عثمان، عن عمرو بن يزيد، عن أبي الحسن (أبي إبراهيم خ) عليه السلام، (في حديث) قال: قلت له: أسألك؟ قال: سل، قلت، لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها، ثم لم يؤد ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدي عنه، أخذ من ولدها ثمنها منها وبيعت وادي ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا (1).
وفي معناها رواية ابن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد، عن أبي إبراهيم عليه السلام (2).
وما أعرف به خلافا، إلا من علم الهدى، ذهب في الانتصار إلى المنع من بيعهن مع حياة الولد على كل حال. " قال دام ظله ": ولو لم يخلف الميت سواها، عتق منها نصيب ولدها، وسعت فيما بقي.
واستدل على الثاني بالاشتقاق، وهو ضعيف لعدم الدليل.
والأظهر عندنا أنه لا يجوز بيعها مع حياة الولد، إلا في ثمن رقبتها دينا، ولا شئ غيرها، لرواية حماد بن عثمان، عن عمرو بن يزيد، عن أبي الحسن (أبي إبراهيم خ) عليه السلام، (في حديث) قال: قلت له: أسألك؟ قال: سل، قلت، لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها، ثم لم يؤد ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدي عنه، أخذ من ولدها ثمنها منها وبيعت وادي ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا (1).
وفي معناها رواية ابن أبي البلاد، عن عمر بن يزيد، عن أبي إبراهيم عليه السلام (2).
وما أعرف به خلافا، إلا من علم الهدى، ذهب في الانتصار إلى المنع من بيعهن مع حياة الولد على كل حال. " قال دام ظله ": ولو لم يخلف الميت سواها، عتق منها نصيب ولدها، وسعت فيما بقي.