(الثانية) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده.
وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذا الفحل؟ قال في الخلاف: لا، والوجه الجواز:
____________________
وفي النهاية، لو كانت له أمة قد ولدت أو كانت ولدت من الزنا (واحتاج إلى لبنها يه)، فيجعلها في حل من فعلها، ليطيب (بذلك يه) لبنها.
فيسأل هنا إذا كانت ولدت من الزنا فتكون أمها زانية، فلا تأثير لحل الأمة.
والجواب أن في بعض نسخ النهاية (وكانت ولدت من الزنا) بغير ألف (1) وعلى هذا لا إشكال.
وبتقدير ثبوت الألف، يفرض إذا كانت الأمة وأمها مملوكتين له، فيجعل المالك، الزانية في حل، أمة كانت أو أمها، والضمير راجع إلى الزانية، لدلالة الكلام عليها.
" قال دام ظله ": وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذا الفحل (2)؟
قال: في الخلاف: لا، والوجه الجواز.
أقول: الضمير في قوله: (أولاده) راجع إلى أب المرتضع، الذي في المتن
فيسأل هنا إذا كانت ولدت من الزنا فتكون أمها زانية، فلا تأثير لحل الأمة.
والجواب أن في بعض نسخ النهاية (وكانت ولدت من الزنا) بغير ألف (1) وعلى هذا لا إشكال.
وبتقدير ثبوت الألف، يفرض إذا كانت الأمة وأمها مملوكتين له، فيجعل المالك، الزانية في حل، أمة كانت أو أمها، والضمير راجع إلى الزانية، لدلالة الكلام عليها.
" قال دام ظله ": وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذا الفحل (2)؟
قال: في الخلاف: لا، والوجه الجواز.
أقول: الضمير في قوله: (أولاده) راجع إلى أب المرتضع، الذي في المتن