وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجل البينة.
وفي المبسوط: إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
(الثالث) في تعارض البينات:
يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه.
____________________
هذا مروي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن مسكين، عن رفاعة النخاس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلق الرجل امرأته، وفي بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما، قال: وإذا طلق الرجل المرأة، فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء (1).
وعليها فتوى الشيخ في النهاية والخلاف، واختاره المتأخر.
وفي رواية ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: المتاع للمرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة، معللا بجريان العادة بنقل المتاع من بيت المرأة إلى الزوج (2).
واختارها الشيخ في الاستبصار، والأول أظهر، اعتبارا للفتاوى وجريان العادة، وما ذكره في المبسوط - قد عرفته من المتن - أشبه، نظرا إلى الأصل، ورواية ابن أبي عمير (3) متروكة، وقد وردت أخرى (4) على عكسها، والعمل على الأول.
" قال دام ظله ": الثالث في تعارض البينات، إلى آخره أقول: ضابط هذا الفصل أن يقال: مع تحقق التعارض (إما) أن تكون العين
وعليها فتوى الشيخ في النهاية والخلاف، واختاره المتأخر.
وفي رواية ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: المتاع للمرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة، معللا بجريان العادة بنقل المتاع من بيت المرأة إلى الزوج (2).
واختارها الشيخ في الاستبصار، والأول أظهر، اعتبارا للفتاوى وجريان العادة، وما ذكره في المبسوط - قد عرفته من المتن - أشبه، نظرا إلى الأصل، ورواية ابن أبي عمير (3) متروكة، وقد وردت أخرى (4) على عكسها، والعمل على الأول.
" قال دام ظله ": الثالث في تعارض البينات، إلى آخره أقول: ضابط هذا الفصل أن يقال: مع تحقق التعارض (إما) أن تكون العين